- اشارة
- [تتمة المقصد الثانی فی أفعال الصلاة]
- البحث الرابع و من واجبات الصلاة القراءة.
- اشارة
- [الموضع] الأوّل لا کلام فی جزئیّة الحمد للصلاة
- الثانی یجب بعد الحمد قراءة سورة کاملة علی المشهور،
- اشارة
- و قد استدلّ علیه [الوجوب] بأخبار
- و قد استدلّ للقول بالاستحباب بأخبار.
- اعتبار الترتیب بین الحمد و السورة
- قراءة السورة الطویلة المفوّتة للوقت
- عدم جواز قراءة العزیمة فی الفریضة
- هل یجب تعیین السورة عند البسملة
- بیان حقیقة القراءة
- فروع
- الأوّل إذا علم أنّه حین البسملة عیّن إحدی السورتین من الجحد أو التوحید و نسی ما عیّنه،
- الثانی لو شکّ فی أنّه عیّن حین البسملة أیّ سورة من السور
- الثالث لو شکّ أنّه هل عیّن سورة حین البسملة أو قرأها علی وجه الإبهام،
- الرابع لو کان بانیا علی قراءة سورة فنسی و شرع فی غیرها،
- الخامس یجوز العدول من کلّ سورة إلی غیرها ما لم یتجاوز النصف،
- مسألة فی حکم القران بین السورتین
- الموقع الثالث فی ما یتعلّق بالجهر و الإخفات بالقراءة
- اشارة
- [المسألة] الأولی اعلم أنّ من المسلّم أصل مشروعیّة الجهر و الإخفات بالأعمّ من الوجوب و الاستحباب،
- [المسألة] الثانیة یستثنی من وجوب الإخفات فی أولیی الظهر یوم الجمعة
- [المسألة] الثالثة [عدم معذوریة المتعمد]
- [المسألة] الرابعة قیل: أقلّ الجهر أن یسمعه القریب الصحیح السمع إذا استمع،
- [المسألة] الخامسة یستحبّ فی الصلوات الإخفاتیّة الجهر بالبسملة مطلقا
- الموقع الرابع فی وجوب تعلّم القراءة
- اشارة
- [المسألة] الأولی یجب علی المکلّف تعلّم القراءة فی الوقت أو قبله تخییرا،
- المسألة الثانیة
- المسألة الثالثة یجب القراءة علی النهج العربی الصحیح
- المسألة الرابعة فی حکم من لا یحسن القراءة
- الموقع الخامس فی ما یتعلّق بثالثة المغرب و أخیرتی الرباعیّة.
- اشارة
- [المسألة] الأولی
- اشارة
- أمّا المقام الأوّل،
- و أمّا المقام الثانی، فاعلم أنّ الأخبار علی طوائف:
- الأولی: ما دلّ علی تعیّن التسبیح مطلقا
- الثانیة: ما دلّ علی أفضلیّة التسبیح مطلقا،
- الثالثة: ما دلّ علی مساواة الأمرین مطلقا
- الرابعة: ما دلّ علی أفضلیّة القراءة مطلقا،
- الخامسة: ما دلّ علی تعیّن القراءة للإمام و التسبیح للمأموم و التخییر للمنفرد
- السادسة: ما دلّ علی تعیّن التسبیح للإمام و تعیّن القراءة للمأموم،
- السابعة: ما دلّ علی تعیّن القراءة مطلقا،
- و الذی أفاده أستاذنا
- فیکون حاصل الجمع بین الکلّ
- المسألة الثانیة هل یکفی علی تقدیر اختیار الذکر الإتیان بالتسبیحات الأربع مرّة واحدة،
- البحث الخامس فی الرکوع
- اشارة
- أمّا [المسألة] الأولی
- و أمّا المسألة الثانیة
- فروع
- الأوّل [لو دار الأمر بین القیام فی جزء سابق و بینه فی الجزء اللاحق]
- الفرع الثانی لو تجدّد القدرة للعاجز عن القیام فی أثناء الصلاة
- الفرع الثالث إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض،
- الفرع الرابع لو نسی الرکوع حتّی سجد
- الفرع الخامس لو انحنی بقصد الرکوع فنسی فی الأثناء و هوی إلی السجود فللمسألة صور:
- الفرع السادس هل التخییر فی ذکر الرکوع من باب الأقلّ و الأکثر أو لا؟
- البحث السادس فی السجود
- اشارة
- [الجهة] الاولی: لا إشکال فی اعتبار معنی الخضوع فی مفهومه،
- [الجهة] الثانیة: هل لخصوص الجبهة من الوجه مدخل فی مفهوم السجود،
- [الجهة] الثالثة: هل لخصوص الأرض أو ما أنبتته مدخل فی مفهومه،
- و کیف کان فواجبات السجود أمور:
- مسائل
- الأولی یشترط مباشرة الجبهة لما یصحّ السجود علیه،
- الثانیة من بجبهته ما یمنع عن وضعها علی الأرض
- الثالثة و من الأمور التی قیل بوجوبها: الجلوس بعد السجدة الثانیة مطمئنّا،
- الرابعة لا بأس بالسجود علی غیر الأرض و شبهها مثل الفراش فی حال التقیّة،
- الخامسة إذا نسی السجدتین أو إحداهما و تذکّر قبل الدخول فی الرکوع
- السادسة قد صرّح الأصحاب علی ما فی الحدائق بکراهة الإقعاء فی جلوس الصلاة،
- خاتمة فی سائر السجدات
- البحث السابع فی التشهّد
- البحث الثامن فی التسلیم
- فصل فی قواطع الصلاة و هی أمور:
- اشارة
- [أوّلها] الحدث فی أثناء الصلاة
- [ثانیها:] التکفیر فی الصلاة
- [ثالثها:] الالتفات عن القبلة
- [رابعها:] تعمّد الکلام
- [خامسها:] القهقهة
- [سادسها:] قاطعیّة فعل الکثیر
- [سابعها:] تعمّد البکاء من القواطع
- و ثامنها: الأکل و الشرب،
- و ها هنا مسائل:
- اشارة
- الاولی فی حکم المصلّی إذا سلّم علیه أحد
- اشارة
- [المقام] الأوّل: فی أصل وجوب ردّ السّلام و لو فی غیر الصلاة.
- [المقام] الثانی: حکی بعض المحدّثین القول أو المیل إلی وجوب ردّ الکتابة،
- [المقام] الثالث: لا خلاف علی ما صرّح فی الحدائق فی جواز التسلیم علی المصلّی،
- [المقام] الرابع: لا خلاف بیننا علی الظاهر فی وجوب جواب السّلام فی حال الصلاة
- [المقام] الخامس: یجب الفور فی الردّ،
- [المقام] السادس: الظاهر اعتبار إعلام المسلّم بالجواب،
- [المقام السابع:] حکم تسلیم واحد علی جماعة
- [المقام] الثامن: ردّ السّلام بالصیغة القرآنیّة
- [المقام] التاسع: هل یجب ردّ سلام المرأة أو لا؟
- [المقام] العاشر: هل یجب ردّ سلام الکفّار من أهل الکتاب و غیرهم أو لا؟
- المسألة الثانیة لا یجوز قطع الصلاة الواجبة اختیارا
- المسألة الثالثة حکم قول آمین بعد الحمد
- البحث الرابع و من واجبات الصلاة القراءة.
- المقصد الثالث فی الخلل الواقع فی الصلاة
- اشارة
- [الفصل] الأوّل حکم السهو فی الصلاة
- و ینبغی أوّلا التکلّم فی مقتضی القاعدة الأوّلیّة فی النقیصة أو الزیادة
- امتناع تخصیص الناسی بالخطاب
- بیان قاعدة لا تعاد
- اشارة
- [الأمر] الأوّل:
- [الأمر] الثانی- فی شمول القاعدة لکلّ من الزیادة و النقیصة:
- [الأمر] الثالث- عدم شمول الحدیث للحالات المتأخّرة عن الحکم:
- [الأمر] الرابع: لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترک الحمد مثلا فیها،
- [الأمر] الخامس- حکم الجهر موضع الإخفات و الإتمام موضع القصر:
- الأمر السادس- الجاهل و الناسی للنجاسة فی الثوب أو البدن:
- مسألة الصلاة فی مکان المغصوب جهلا
- مسألة لو أخلّ ببعض الأمور المعتبرة فی الرکوع أو السجود
- مسألة لو علم بترک سجدتین و لم یدر أنّهما من رکعة أو رکعتین،
- الفصل الثانی فی الشکّ فی الرکعات
- اشارة
- [المسألة] الأولی حجّیة المظنّة فی الرکعات
- المسألة الثانیة بیان ما یحصل به الفراغ من الأولیین
- المسألة الثالثة فی بیان کیفیّة استفادة القانون الظاهری المجعول للشکّ فی الرکعات
- فروع
- 1- المراد بالشکّ هو التحیّر
- 2- إذا شکّ أحد الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین و اتّفق له الشکّ فی السجدة أو السجدتین من هذه الرکعة
- 3- الشکّ حال القیام بین الثلاث و الأربع
- 4- لو تردّد فی حاله، أنّه ظنّ أو شکّ
- 5- لو علم أنّه حصل له حالة تردّد بین الاثنتین و الثلاث مثلا
- 6- لو شکّ فی أنّ شکّه السابق کان موجبا للبطلان أو للبناء
- 7- لو علم بعد الفراغ أنّه طرأ له الشکّ فی الأثناء
- 8- الشکّ فی الرکعات لو نوی القصر فی مواضع التخییر
- الفصل الثالث فی کیفیّة صلاة الاحتیاط و جملة من أحکامها
- اشارة
- [المسألة] الأولی یعتبر فی صلاة الاحتیاط أمران: المبادرة و تکبیرة الإحرام
- المسألة الثانیة لو تذکّر النقص بعد البناء علی الأکثر و التسلیم
- المسألة الثالثة لو شکّ فی عدد رکعات صلاة الاحتیاط
- المسألة الرابعة لو شکّ فی إتیان صلاة الاحتیاط بعد العلم بوجوبها
- المسألة الخامسة لو شکّ بعد الفراغ بین الثلاث و الأربع مثلا،
- المسألة السادسة إذا نسی صلاة الاحتیاط و شرع فی صلاة أخری
- الفصل الرابع فی حکم الأجزاء المنسیّة
و لکن بالتوهّم فی المنشأ و الاشتباه فیه.
و بالجمله، بعد ادّعاء انصراف الحدیث إلی الخلل الراجع إلی الموضوع دون ما کان مسبّبا عن الجهل أو السهو فی الحکم لا یفرق الحال فی ما هو المنصرف إلیه بین القسمین المذکورین، فکلّ منهما داخل فی المنصرف إلیه.
و حینئذ فیرد فی المقام سؤال و إن کان من مسائل الجماعه، و لکن لا بأس بالتعرّض له هنا لمناسبته بالمقام و کونه محلّا للاهتمام، و هو أنّ من المسلّم فی ما بینهم هو الحکم ببطلان صلاه من اعتقد أنّه أدرک الإمام فی الرکوع و کان واقعا غیر مدرک له، فترک القراءه لأجل ذلک ثمّ تبیّن أنّه لم یدرکه، فیسئل عن أنّه ما وجه هذه الفتوی و کیف یمکن تطبیقها علی القاعده، فإنّ الصلاه المذکوره لا عیب فیها غیر خلوّها عن القراءه، و لیس ذلک إلّا عن تخیّل و اشتباه فی الاقتداء، و قد فرضنا أعمّیّه السهو المغتفر بمقتضی الحدیث عمّا یشمل ذلک و العزوب الرأسی، بل یمکن أن یکون هذا هو الوجه فی حکم الإمام علیه السّلام بصحّه صلاه من اقتدی بیهودی و لم یعلم بذلک إلّا بعد الفراغ، فلا یمکن الاستشهاد بأمثاله للقول بعدم اعتبار العداله الواقعیّه و کفایه الإحرازیّه، لملاءمته مع اعتبار واقعها، فإنّ غایه الأمر بطلان جماعته دون أصل صلاته.
نعم لو قلنا باختلاف الجماعه و الفرادی فی الحقیقه کما ینسب إلی بعض کلمات المحقّق القمّی قدّس سرّه أمکن أن یقال ببطلان الصلاه أیضا، لأنّه قصد تلک الحقیقه
کتاب الصلاه (للأراکی)، ج 2، ص: 9
و لم یحصل، لفقدان شرطها، و الحقیقه الأخری لم تقصد.
أمّا لو قلنا باتّحادهما حقیقه کما لعلّه الظاهر فلا وجه للبطلان، و لا للاستشهاد المذکور،